السؤال
بخصوص التيمم ذكرتم ضابط فيما يتيمم به، وهو ألا يحترق ولا يلين، وضربتم عليه مثال الشجر والمعادن، لكن حتى الحجر والصخور فإنها تحترق وتلين، والدليل الحمم البركانية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، ويخرج منها الزيت الصخري إذا كانت الحرارة أشد تلين وتصبح كما في الحمم البركاينية، فهل من إفادة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: المقصود بالاحتراق بالنار المعتادة، ومعنى الاحتراق أن تتحول رمادًا، ولذلك يجوز التيمم بالصخور، والله أعلم.