ما حكم زكاة الزائد على النصاب؟

السؤال
ما حكم زكاة الزائد على النصاب؟
الإجابة
لا يزكّى الزائد على النصاب إلا إذا بلغ خمس النّصاب، يعني إذا زاد على (20) دينار في الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ (4) دنانير، أي بما يساوي (20) غراماً، وإذا زاد على (200) درهم في الفضّة لا شيء فيه حتى يبلغ (40) درهماً، فإذا بلغ (40) درهماً ففيه درهم؛ لأنّ الزكاةَ لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ خمس النصاب، فعن عمرو بن حزم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ((في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهماً درهم))، في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89. وفي النقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أن النصاب فيها (2500) ديناراً أردنيّاً، فلا يزكّى الزائد على النصاب إلا إذا بلغ خمس النّصاب وهو يساوي (500) ديناراً أردنياً، فمن ملك (2700) ديناراً أردنياً يزكّي (2500) ديناراً، ولا يزكي (200) ديناراً؛ لأنها أقل من خمس النصاب، وكذلك مَن مَلَكَ (10400) ديناراً فيزكي (10000) ديناراً فقط، ولا يزكي (400) ديناراً لأنها كسر؛ إذ هي أقل من خمس النصاب الذي يساوي (2500) ديناراً، والزكاةَ لا تجب في الكسور إلا إذا بلغ خمس النصاب. كما في المشكاة ص320.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر