الإجابة
جائز، ولا يجب إلا إذا لم يجد الطبيب بداً، فيلزم أن يصب الماء أو الدواء وغيرهما، ومن صب في فمه الماء أو الدواء فلا إثم عليه، وعلى الصائم القضاء، ولا كفارة عليه، كما في ضابط المفطرات ص150 عن فتاوى دار العلوم ديوبند 6: 486.