الإجابة
لا يشترط في زكاة الزروع والثمار نصاب - أي من غير تقدير بقدر: كخمسة أوسق كما عند الشافعية - أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنها تجب على المجنون والصبيّ؛ لأنه مؤنةُ الأرض النامية كالخراج، بخلاف الزكاة؛ لأنها عبادة، فتجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض إلا ما لا ينتفع به، ويتفرع عليه: يجب على المزارعين تزكيةُ كلُّ ما تخرجُ أراضيهم سواءٌ أكان حبوباً أو خضاراً أو فاكهةً مهما كانت قدرها ولو كان قليلاً، ولو ورث صغيرٌ أرضاً وجبَ إخراج زكاتها، ولو جُنّ مزارعٌ لا تسقط زكاة أرضه، ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ والحطب والقصب وغيره فلا تجب الزكاة فيه؛ لأنّ الأراضي لا تستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبت الزكاة؛ لوجود الاستنماء. كما في شرح الوقاية، ق67/أ.