السؤال
لو شهد اثنان على طلوع الفجر واثنان على عدمه في رمضان، فأكل فظهر طلوعه؟
الإجابة
قضى وكفَّر؛ لأن البينات للإثبات لا للنفي، فتقبل شهادة المثبت، بخلاف ما لو شهد اثنان على الغروب وآخران على عدمه في رمضان، فأفطر فظهر عدمه، ينظر التعليقات المرضية والهدية العلائية ص166.