السؤال
لو شهد اثنان على الغروب وآخران على عدمه في رمضان، فأفطر فظهر عدمه؟
الإجابة
يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن البينات للإثبات لا للنفي، فتقبل شهادة المثبت، بخلاف ما لو شهد اثنان على طلوع الفجر واثنان على عدمه قضى وكفَّر لما ذكر، ينظر التعليقات المرضية والهدية العلائية ص166.