فإن عليه القضاء إذا كان ذاكراً لصومه، وإن كان ناسياً لصومه فلا شيء عليه، كما في الأصل 2: 201، والبدائع 2: 90.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر