فعليها القضاء دون كفارة؛ لأن صومها قد كان فسد حين استكرهها، وعلى الرجل القضاء والكفارة، كما في الأصل 2: 211.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر