فعليه القضاء ولا كفارة، ولو كان الإكراه من زوجته، وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر