السؤال
أخت وجدت مبلغًا صغيرًا في الشارع العام، وهي بحاجة لهذا المال، هل يجوز لها أن تصرفه على أولادها كصدقة عن الشخص الفاقد له، أم يجب عليها أن تتصدق به؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن مرّت فترة تكفي للإنشاد عنه بحيث وقع في ظنها عدم عودة صاحبها جاز لها أن تتصدق به على نفسها وأولادها، والله أعلم.