الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الحظر والإباحة واللباس والزينة
التزين واللباس
المفتي
6660
21
28 / 06 / 2026
لبس الذهب الروسي للرجال
السؤال
ما حكم لبس الذهب الروسي للشباب؟ علمًا أنه لونه أصفر مثل الذهب وسعره بسيط؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يحل للرجل لبس سوى الفضة، ويجوز من الفضة الخاتم فقط، وهو خلاف الأولى؛ لأن الرجل ليس محلًا للزينة، والله أعلم .
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب