الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه يشترط لجواز المسح لبس الخفين بعد الطهارة بالوضوء أو الغسل، فلو لبسهما بعد التيمم ثم وجد الماء، فإنه لا يجوز له المسح عليهما، ثم ينظر: إن كان محدثاً يتوضأ، وإن لم يكن محدثاُ، فيكفيه غسل الرجلين فقط. ينظر: الهدية العلائية ص40، والله أعلم.