أقول وبالله التوفيق: لا يمنع ويجوز المسح عليه؛ لأن اتصال الملبوس في الرجل بالرجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموق. ينظر: نهاية المراد ص387-388، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر