السؤال
لو توفرت في الجرموق شروط المسح على الخفين، فهل يجوز المسح عليه إذا لبسه منفرداً بدون خف تحته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو كان الجرموق من جلد أو نحوه مما يمكن متابعة المشي عليه، جازَ المسحُ عليه، سواءٌ لَبِسه منفرداً، أو فوقَ الخف، ينظر: شرح الوقاية ص114، ونهاية المراد ص387، والله أعلم.