أقول وبالله التوفيق: يجوز للمرأة لبس الألوان في النقاب واللباس ما لم يكن فيها زينة أو فتنة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر