السؤال
لو قعد في الرّابعة ثم قام بعد القعود يظنها القعدة الأولى فأتى بالخامسة ثم ضم إليها سادسة فهل تنوب الخامسة والسادسة عن السنة الراتبة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها سادسة وصح عن الفرض، ويسجد للسهو؛ جبراً للنقصان، وهو النقصان المتمكّن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون، وهذا النفل لا ينوب عن السّنة الراتبة بعد الفرض على الصّحيح؛ لأنّ المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة مقصودة. ينظر: تبيين الحقائق 1: 194، والله أعلم.