السؤال
هل تُقضى السّنن إن فاتت بخروج الوقت أو بالشروع في الفرض مع الإمام قبل أدائها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يُقضى غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر؛ لأنّ لزوم القضاء مختصٌ بالفرض والواجب، وسنّة الفجر لقوتها قريبة من الواجب، وسنّة الظّهر إنّما فات محلها لا وقت فرضها. ينظر: وقاية الرواية ص175، والله أعلم.