الإجابة
أقول و بالله التوفيق: زكاة الفطر تجب على كل من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو (١٠٠) غرام زائد عن الحوائج الأصلية، من شقة وسيارة وأثاث وغيرها، فمن لم يكن عنده فائض مالي بهذا المقدار لا تجب عليه زكاة الفطر، والغريم لا يملك هذا القدر، فلا تجب عليه صدقة الفطر، والله أعلم.