السؤال
رجل توفاه الله تعالى، وترك زوجة فقط، ولم يكن له فروع أو أصول، فلمن يعود باقي الميراث؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تأخذ المرأة الربع، والباقي يذهب للأرحام، وإن لم يكن له أقرباء مطلقًا يرد المال على الزوجة؛ لفساد بيت المال، والله أعلم.