السؤال
سيدة نذرت صيام شهر إذا حملت، ولقد حملت وولدت، هل تصوم هذا الشهر متواصلًا أم متقطعًا؟ وهل يجوز إخراج كفارة بدلاً عن الصوم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزم عليها صيام شهر متتابع كرمضان، ولا يجزئ غير الصيام لها إن لم تكن عاجزة عن الصيام، والله أعلم.