الإجابة
أقول وبالله التوفيق: جرت العادة ببيع السِّلع في المخازن سواءٌ من كان البيع من المعارض أو البورصات، فلا يكون القبض بمجردِ استلام وثيقةٍ تُثْبِت الحقَّ بالمبيع ولو كان فيها رقمٌ معينٌ يُعيِّنُ المبيع، إلا إذا رضي المشتري ببقاء المبيع لفظاً أو عرفاً، فيكون حينئذٍ قابضاً حكماً وبقاء المبيع في المخزن وديعة، وكذلك إن لم يكن المبيع له رقمٌ معين، وإنّما عيَّنه بطريقة ما، وتركه في المخزن يكون قابضاً، وبقاؤه في المخزن بصفة الوديعة، وقد عرض شيخنا طرقاً للقبض في المخازن في فقه البيوع (2: 393 - 402)، لكن فيما ذكرته كفاية، والله أعلم.