السؤال
قلت لزوجتي إذا نزلت عند جارتها فهي طالق، ولم تنزل لمدة شهر، والآن أريد أن أسمح لها، فماذا يلزم علي أن أفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كنت تقصد عند قولك منعها من النزول مطلقًا فلا يجوز أن تنزل مطلقًا، وإن قصدت منعها مدة من الزمان لا غير، وقد تحققت المدة جاز لها أن تنزل، والله أعلم.