السؤال
قال لي زوجي: «عليّ الحرام لا تأخذي شيئاً من رفيقتك»، وهو يقصد يمين طلاق، ما الحلّ حتى لا يقع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد الطلاق، فهو تعليق للطلاق، وعليك ألّا تأخذي شيئاً منها؛ حتى لا يقع الطلاق، أما إن كان يقصد منعك الآن وليس مطلقاً، فيكون المنع خاص بالحال، وعليه أن يراجع المفتي؛ لتوضيح الصورة، والله أعلم.