كل امرأة أتزوجها فهي طالق

السؤال
قد أبتليت بهذه: إني قد قلت: "كلما أتزوج امرأة فهي طلاق"، ونويت الثلاثة، فهل لي إلى خروج من سبيل؟ فإني قرأت في كتاب "الفتوى الهندية" هذه الجملة: "إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق". الثاني: وإن زوجني فضولي وأجازني بالفعل بأن ساق المهر ونحوه، ثم أسوق المهر أو أفعل نحوه.... هل يقع الطلاق أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق:هذا مخرج لطيف يمكن العمل به طالما أنه مذكور في كتبنا الفقهية، وهو مخرج من هذه المشكلة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر