السؤال
قد أبتليت بهذه: إني قد قلت: "كلما أتزوج امرأة فهي طلاق"، ونويت الثلاثة، فهل لي إلى خروج من سبيل؟ فإني قرأت في كتاب "الفتوى الهندية" هذه الجملة: "إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فزوجه فضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق".
الثاني: وإن زوجني فضولي وأجازني بالفعل بأن ساق المهر ونحوه، ثم أسوق المهر أو أفعل نحوه.... هل يقع الطلاق أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق:هذا مخرج لطيف يمكن العمل به طالما أنه مذكور في كتبنا الفقهية، وهو مخرج من هذه المشكلة، والله أعلم.