السؤال
إذا الزوج قال لزوجته: أنت محرمة عليَّ كأمي وأختي، فما هو الحكم والكفارة، وهل يختلف الحكم إن قال: أنت محرمة عليَّ بدون كأمي وأختي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أنها يمين مطلقا، إلا إذا نوى الظهار فيكون ظهاراً، حيث يُسأل عن نيته فإن قصد الظهار كان ظهاراً، وعليه كفارة الظهار من صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإن لم يقدر يُطعم ستين مسكيناً، والله أعلم.