السؤال
امرأة توفي عنها زوجها قبل أربعة شهور و عشرة أيام ، وفي هذه الفترة زارت أمها مرتين، ونامت عندها، وهي لا تعرف أنه لا يجوز المبيت خارج البيت، فهل يوجد كفارة عليها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المبيت خارج البيت للمعتدة، وهي آثمة بخروجها من بيتها، وليس الجهل عذرًا في ذلك، وعليها الاستغفار والتوبة، ولا يجب عليها كفارة ،والله أعلم.