السؤال
سيدةٌ حلفت أكثر من يمين على ابنها أنها لن تعطيه العيدية في العيد، ويوم العيد قام بإرضائها وأعطته، فما حكم أيمانها، وكم مقدار الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزمها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، مقدّرة بعشرين دينارًا، وهذا كفارة اليمين الواحدة، فإن كانت الأيمان الأخرى للتأكيد فعليها كفارة واحدة، وإن كانت أيمان جديدة فيلزمها لكل يمين كفارة، والله أعلم.