السؤال
هل يستوي في أداء كفارة الإفطار العمد في رمضان، من أفطر يومًا واحدًا ومن أفطر جميع رمضان؟
الإجابة
أقول و بالله التوفيق: تجب الكفارة على من أفطر عامدًا في رمضان، بصيام ستين يومًا ، فإن لم يقدر فعليه إطعام ستين مسكينًا، ويستوي في ذلك من أفطر يومًا واحدًا أو أكثر؛ لأنه هتك حرمة شهر رمضان، لكن من أفطر يومًا يقضي يومًا واحدًا، ومن أفطر الشهر عليه قضاء الشهر مع الكفارة، والله أعلم.