كشف الوجه لغير المحارم

السؤال
هل يجوز للمنقّبة كشف وجهها لأصهار ابنها، أي والد زوجة ابنها؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الوجه ليس بعورة، وإنما يُغطى فتنةً، فإن لم يكن في الكشف فتنة جاز، والأولى عدمه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر