أقول وبالله التوفيق: يجوز أخذ الأجرة من الحجام على عمله، ويجوز أن تحدده أجرته؛ لأنها عقد على منفعة معلومة، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر