الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الذكر والتزكية والأخلاق
صلة الرحم
المفتي
5086
30
25 / 04 / 2026
قطع صلة الرحم
السؤال
هل يجوز للأخ أن يقطع أخواته بسبب أن بناتهم لا يلبسن الساتر مع العلم أنهن يلبسن الجلباب؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الجلباب حجاب شرعي، ولا يجوز قطع أخواته؛ لمثل هذا السبب، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب