قضاء ما فات من العبادات عن المتوفى

السؤال
بنت أختي توفيت من شهر ونصف ، كانت غير محجبة ، وقد لا تكون محافظة على أداء صلاتها، وكانت تعمل في بنك ولم تكن تقضي أيام رمضان التي أفطرتها بدون عذر صحي، إلا أنها كانت تدفع مبلغ مالي عِوضاًعن ذلك، هل يجوز أن يصوم عنها أحد الأقارب؛ لأن والدتها مريضة كلى ووالدها كبير في السن لا يستطيعان الصيام ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من مات وعليه صيام يستحب أن يتصدق عنه عن كل يوم مقدار نصف صاع، ولا يجزئ أن يصوم عنه أحد، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر