الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضاؤُه إن كان صوماً واجباً أو نفلاً، وفرق بينهما صدر الشريعة في شرح الوقاية ص124فلم يوجب القضاء في صوم النفل، ورده ابن نجيم في البحر1: 216: إنه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنه ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في الدر المختار 1: 194 ، واللكنوي في العمدة 1: 129 ، وابن عابدين في منهل الواردين ص139؛ لما في الفتح والنهاية والاسبيجابي من عدم الفرق بينهما، ومثله في الدر، والله أعلم.