السؤال
من كان عليه قضاء رمضان ولم يقض، وذهب للحج هل يعتبر الحج مكفرًا لما فاته من الصيام؟ وإن كان لا، وهو الآن لا يستطيع القضاء بسبب المرض ما حكم ما فاته من أيام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما ثبت بالذمة من الصيامات لا تسقط إلا بأدائها حقيقة، فلا تسقط بالحجّ وغيره؛ لأنَّها واجبة في الذمة، وهي حقُّ لله تعالى، فإن كان عاجزاً عن الصوم، فيجب عليه دفع الفدية عنه عن كل يوم مقدار نصف صاع، وهي بمعدل دينارين، والله أعلم.