الإجابة
إن كان الفقير ميّتاً وقَضَى دَينه بنيّة الزَّكاة لا يجوز؛ لأنَّه لم يُوجَد التَّمليكُ من الفَقير لعَدَم قَبضه، أما لو كان الفقير حياً وقَضَى دَينَه من مال الزكاة، فإن قَضَاه بغير أمره لم يَجُز؛ لأنَّه لم يُوجَد التَّمليكُ من الفَقير؛ لعَدَم قَبضه، وإن كان قضاء الدين بأمر الفقير يجوز عن الزَّكاة؛ لوجُود التَّمليك من الفَقير؛ لأنَّه لما أمرَه به صارَ وكيلًا عنه في القَبض، فصارَ كأن الفَقيرَ قَبَضَ الصَّدَقة بنفسه وملّكها للدّائن، فحصل شرط التمليك للفقير، والله أعلم.