السؤال
كانت الفتوى في طريق السفر يقصر وفي المكان إن نوى الإقامة لأكثر من خمسة عشر يومًا يُتم الصلاة، وكان التعقيب إن خرج للسفر وهو ينوي المكث شهرين، فهل يقصر مدة خمسة عشر يومًا ثم يُتم باقي المدة، أم أنه يُتم الصلاة من بداية السفر؟
الإجابة
الجواب: أقول وبالله التوفيق: في طريق السفر يجب أن يقصر الصلاة، والمكان الذي ينوي فيه الإقامة خمسة عشرة يوما فأكثر يجب عليه إتمام الصلاة فيه من أول يوم، وطالما أنه نوى الإقامة خمسة عشر يومًا فأكثر، لم يجز القصر؛ لأنه مقيم ، والمقيم لا يترخص بأحكام السفر، والله أعلم.