قبض الولي الزكاة نيابة عن اليتيم

السؤال
لو دُفع مال الزكاة لليتيم عن طريق البنوك أو طريق حوالة الكترونية إلى ولي اليتيم في دار الأيتام، هل يجزئ عن الزكاة، علماً أنّ هذه الحوالة تحتاج إلى استلام من ولي اليتيم من خلال البنوك والحوالات؟
الإجابة
يجوز قبضُ ولي اليتيم للمال الذي يُدفع له من أجل النفقة علي اليتيم، وهو أمين في ذلك، ففي المختار والاختيار3: 49: «ويُملّك الصّغير الهبة بقبض وليه وأمه، معناه: إذا وهبه أجنبي فالولي كالأب ووصيه والجد ووصيه لقيامهم مقام الأب، وكذا إذا كان في حجر أجنبي يُربيه؛ لأنّه لا بقاء له بدون المال فاحتاجت إلى ولاية التحصيل وهذا منه». وكذا لو قَبَضَ عنه بَعضُ أقاربه وليس ثمة أقرَبَ منه وهو في عياله فيجوز، وكذا الأجنَبيُّ الذي هو في عياله؛ لأنَّه في معنَى الوليّ في قَبض الصَّدَقة؛ لكونه نَفعًا مَحضًا، بدليل أن له قبض الهبة عنه. وهذا القبض ممكن أن يكون مباشراً باليد أو بأي وسيلة دفع من الحوالات المختلفة، فكلُّها مجردُ وسائل لا عبرة بهيئتها، طالما أنه يصل بها المال إلى الفقير للانتفاع به، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر