السؤال
زوج قال لزوجته: إذهبي لبيت أهلك واعتبري نفسك طالق، فهل هذا يقع طلاق، مع العلم عندما سأله أبو الزوجة هل طلقتها؟ قال: نعم، ثم قال بعدها: هذا ليس لفظ صريح، فلا يعتبر طلاق وهو يعمل بالمحاكم الشرعية، فأريد التأكد هل هذا طلاق أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: بداية اللفظ من كناية الطلاق، وقد صرح أنه يريد الطلاق فيكون طلاقاً، وتمام اللفظ فيه تصريح بالصلاة فيكون طلاقاً، وعليك مراجعة المفتي للتأكد من الصورة، والله أعلم.