قال لزوجته: اذهبي لبيت أهلك

السؤال
زوج قال لزوجته: إذهبي لبيت أهلك واعتبري نفسك طالق، فهل هذا يقع طلاق، مع العلم عندما سأله أبو الزوجة هل طلقتها؟ قال: نعم، ثم قال بعدها: هذا ليس لفظ صريح، فلا يعتبر طلاق وهو يعمل بالمحاكم الشرعية، فأريد التأكد هل هذا طلاق أم لا؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: بداية اللفظ من كناية الطلاق، وقد صرح أنه يريد الطلاق فيكون طلاقاً، وتمام اللفظ فيه تصريح بالصلاة فيكون طلاقاً، وعليك مراجعة المفتي للتأكد من الصورة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر