السؤال
ما هو حكم فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، نجس أم ظاهر ؟ وإن قلنا بطهارته فما هو حكم الاستنجاء له صلى الله عليه وسلم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: قال الكشمري في فيض الباري 2: 3: (أنَّ طهارةَ فضلات النبيّ صلى الله عليه وسلّم توجد في كتب المذاهب الأربعة، ثم لا أدري أنها منقولةٌ عن الأئمة أم لا؟ إلا أن القَسْطَلاني نَقَل طهارتها عن أبي حنيفة بحوالة العيني ولم أجدها فيه، ولخفاء تلك المسألة لم يُفْصِح بها البخاريُّ في كتابه، ومشى في كتابه على التسوية بينها وبين فضلات سائر الناس في أمر الطهارة والنجاسة، وهكذا فعل في الماء المستَعمل، وضُعِّفَت رواية نجاستِه عن الإِمام درايةً وروايةً، لإِنكارها مشايخ العراق مع كونهم أثبت)، والله أعلم.