السؤال
لو أنّ رجلاً فاتته صلاةٌ فأدَّى مع ذكرِها خمساً بعدَها فما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: فسدت هذه الخمس؛ لوجوبِ الترتيب، وهذا الفساد موقوف ما لم يقض الفائتة انقلب الكل جائزاً، ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلبت نفلاً؛ لأنّ التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل. ينظر: الهداية 1: 73، والتبيين 1: 190، وشرح الوقاية ص177-178، والله أعلم.