السؤال
ما حكم راتب الأجير الذي يعمل في محل يبيع الخمور واللحوم المذبوحة على غير الطريقة الشرعية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يمارس عمل البيع كالنقل والتنظيف وغيرها جاز عمله، وإن كان يبيع الخمور لا يجوز عمله، ويكون كسبه خبيثاً، يجب التصدق به، بخلاف من يبيع اللحوم فيجوز عمله مطلقاً، والله أعلم.