عمل الأجير في بيع المحرمات

السؤال
ما حكم راتب الأجير الذي يعمل في محل يبيع الخمور واللحوم المذبوحة على غير الطريقة الشرعية؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يمارس عمل البيع كالنقل والتنظيف وغيرها جاز عمله، وإن كان يبيع الخمور لا يجوز عمله، ويكون كسبه خبيثاً، يجب التصدق به، بخلاف من يبيع اللحوم فيجوز عمله مطلقاً، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر