السؤال
هل يجوز الزواج بدون توثيق ولا شهود، ومع عرض من الرجل وقبول المرأة، وهل يجوز لها أن تزوج نفسها وهي لجأت لمثل هذا الزواج خوفا أن يرفضوا زواجها، وخوفا من أن يأخذوا أبناءها، وخافت على نفسها من الوقوع بالحرام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يحرم على المرأة أن تزوج نفسها بغير توثيق عند القاضي وتسجيل في المحاكم الشرعية؛ لما فيه من ضياع الحقوق لها، ولا يعتبر نكاحا شرعيا بغير شهود وإنما فعل زنا، ولا يلتفت للأعذار في ذلك، والله أعلم.