الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كان الماء لا يكفي لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء المفروضة ولا حتى مرّة، فيجوز له التيمم، بخلاف ما لو كان يكفي لغسلها مرة، فلا يجوز له التيمم؛ لأن الماء يكفي لغسل الأعضاء المفروضة في الوضوء، والتثليت سنة. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.