السؤال
ما حكم من جهل اتجاه القبلة ثم شرع في الصلاة بلا تحرٍّ، ثم تبيّن أنه أصاب القبلة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة؛ لأن قبلتَه جهةُ
تحرِّيه، ولم يوجد منه التحري، وروي عن أبى حنيفة رحمه الله: أنّه يكفر؛ لاستخفافه بالدّين. ينظر: شرح الوقاية ص143، والله أعلم.