السؤال
نذرت ذبيحة لوجه الله وخصصت قطعة ذهب عندي لها، واحتجت للقطعة لمصروفي، ولا اقدر على ذبيحة، ولا يوجد عندي مورد ولا يوجد معيل فهل تصوم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يبقى النذر ديناً في ذمتك متى تيسر لك دفعه دفعته، ويمكنك دفع قيمة الذبيحة لوجه الله تعالى، ولو على أقساط، فكلما تيسر معك مبلغاً دفعته كجزء من النذر، ولا يجزئ الصيام عنه، والله أعلم.