السؤال
بخصوص فتوى سابقة، التي تخص حكم تصوير يد المرأة فهل القصد الكف أم اليد كاملة، وهل يجوز تصوير الكف، وماذا عن حديث الرسول (: «إذا بلغت المرأة …»؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: التصوير للوجه والكف وإن لم يكن عورة فإنه لا يجوز إلا لحاجة؛ لحرمة المرأة وابتعاداعن الفتنة، والله أعلم.