الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يشترط في الذبح الذي يطهر به جلد ولحم الحيوان المذبوح: أن يكون من أهله، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً على الأظهر، وأن يكون الذبح في محله، فإن كل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ينظر: شرح الوقاية ص101، والله أعلم.