الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الزواج والطلاق والنفقات
الطلاق
المفتي
9885
32
27 / 06 / 2026
طلاق من وقع على وثيقة
السؤال
هل يعتبر طلاق من وقع على وثيقه الطلاق بدون نطق بكلمة طالق؟
الإجابة
اقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق بالكتابة كما في اللفظ، والتوقيع على الكتابة بالطلاق قبول بها فيقع به الطلاق إن قصد ذلك، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب