السؤال
رجل متزوج من زوجتين، واحدة عندها ستة أولاد، وواحدة عندها ولد، ويشتري أغراض البيت للزوجتين بنفس المقدار، هل يجوز هذا؟ وهل يجوز أن يعطي من حصة الزوجة التي عندها ولد، للزوجة التي عندها ستة أولاد لأن أولادها أكثر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكون العدل بأن يجعل القسمة في النفقة على عدد الأولاد، ويراعي حظ الصغير والكبير، والله أعلم.