السؤال
هل يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى النصابٍ؟
الإجابة
نعم يُضَمُّ المُسْتَفاد من السائمة في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ لأن وجوب الزَّكاة يُعْتَبَرُ في المستفادِ بالحول الذي مرَّ على الأصل، فمن كان له مئتا درهمٍ وحال عليها، وقد حصلَ له في وسطِ الحولِ مئةُ درهمٍ يَضُمُّ المئة إلى المئتين. ينظر: فتح باب العناية 1: 505.